Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع

قلت: قال أصحابنا: فإن لم يكن على رأس المحرِم شعر، فليُمِرَّ الموسى على رأسه، وهذا عندي كعَرْض العود على الإناء، واللَّه أعلم.

تنبيه: قد يتعين الحِلاقُ، ولا يجزىء التقصير، وذلك حين لا يمكن الإتيانُ بالتقصير على وجهه، وذلك في صور:

منها: ما تقدم فيمن لا شعرَ على رأسه.

ومنها: من شعرهُ لطيفٌ لا يمكن تقصيره.

ومنها: من لبَّد شعره؛ مثل أن يجعل الصمغ في الغسول، ثم يلطخ به رأسه عند (١) الإحرام -كما تقدم-، وكذلك إذا عَقَصَه، أو ضفره، فإنه لا بدَّ من الحلق في جميع هذه الصور.

قالوا: ويفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر؛ كما يأخذ في الحِلاق جميعه، ولو زال الشعرُ عن رأسه بالنورَة، أجزأه، على المشهور.

واستحب مالك ﵀ إذا حلق أن ياخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، وذكر: أن ابن عمر كان يفعله.

وأما النساء، فسنتهن التقصيرُ دونَ (٢) الحلق، إذ هو تشويهٌ في حقها.

قال مالك في المرأة إذا قصرت: تأخذ قَدْرَ الأنملة و (٣) فوقَه بقليل، أو دونَه بقليل.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 130 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.