Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع

وقال في الرَّجل: ليس تقصيرُه أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يَجُزُّ ذلك جَزًّا، وليس مثل المرأة، فإن لم يجزَّهُ، وأخذ منه، فقد أخطأ، ويجزئه.

قال القاضي أبو الوليد: يبلغ به الحدَّ (١) الذي يقرُب من أُصول الشعر، واللَّه أعلم (٢).

ع: ذكر بعضُهم: أن قولَ النبي ﷺ إنما كان يومَ الحديبية؛ حين أمرهم بالحلق، فما قام أحد له؛ لِما وقع في نفوسهم (٣) من الصلح، وذكر ابنُ إسحاقَ وغيرُه الخبرَ بكماله.

وذكر عن ابن عباس، قال: حلقَ رجالٌ يوم الحديبية، وقَصَّر آخرون، فقال رسول اللَّه ﷺ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، ثَلَاثًا"، قيل: يا رسول اللَّه! ما بالُ المحلقين (٤) ظاهَرْتَ (٥) لهم بالترحُّم (٦)؟! (٧) قال: "لأنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا" (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 131 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.