Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 138

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث التاسع

* الشرح:

هذا الطوافُ المختَتَمُ به يسمَّى: طوافَ الوداع، وطوافَ الصَّدَر، وهو مشروع إذا لم يبقَ (١) شغلٌ، وتم التحلُّلُ، وعَزَمَ على الانصراف، فإن عَرَّجَ بعدَه على شغل خفيف؛ كما لو باع أو اشترى بعضَ حوائجه، لم يُعِدْه، ولو أقام بعدَه يومًا، أو جزءًا منه معتبرًا، أعاد، ومن خرجَ ولم يودِّعْ، رجعَ ما لم يخشَ فواتَ أصحابه، ولا يجبُ عندَنا بتركه دمٌ، خلافًا للشافعيِّ، وهو ظاهر الحديث، وهذا بعدَ تقرير أن إخبارَ الصحابي عن صيغةِ الأمرِ بحكايته لها، وقد تَقدمَ الكلامُ على ذلك مستوعَبًا.

واستدل الإمام المازري على عدم وجوب طواف الوداع بحديث صفيةَ المتقدِّمِ آنفًا؛ لَمَّا أُخبر ﵊ أنها حاضت، فقال: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "، ثم أُخبر أنها أفاضت، فقال: "فَلَا إِذَنْ"، فلو كان طوافُ الوداع واجبًا، لاحتبس من أجله (٢)؛ كما يحتبس من طواف الإفاضة (٣).

ولتعلمْ: أن طواف الوداع يخاطَب به كلُّ حاجٍّ أو معتمِر، صغيرًا كانَ أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا أو عبدًا، إلا المكيَّ خاصة، وأما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 138 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.