Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث التاسع

من خرجَ إلى العمرة، فإن خرجَ إلى الجعرانة (١) أو التنعيم، لم يلزمه عندَنا وعندَ الشافعي، ويلزمه عندَ الثوري، وعليه دمٌ إن تركَهُ، وهو مذهبه، ومذهبُ أبي حنيفةَ في تاركِ طوافِ الوداعِ، واختَلفَ قولُ الشافعيِّ في وجوبِ الدمِ عليه.

وحكمُه الاتصالُ بالخروج.

واختلف أصحابنا إن خرج إلى المواقيت.

واختلف قولُ الشافعيِّ في وجوب الدَّمِ على تارِكِهِ، ولا دمَ عليه عندنا (٢).

وقوله: "إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائضِ": (٣) قد مر مفسَّرًا في حديث صفيةَ ﵂، وقد روي عن بعض السَلفِ: أنها لا تنفرُ حتى تودِّعَ، وجماعةُ الفقهاءِ على خلافِه، وكذلك من أَخَّرَ طوافَ الإفاضة إلى أيام مِنَى، فإنه يُجزِئُهُ إذا طافه أن يصدُرَ به، وكذلك لو كان خروجه بأثر طوافِ تطوُّع، أو بحجِّ، أو عمرةٍ، أجزَأَهُ عن الوداع (٤).

مناقشة لفظية: انظر: ما فائدةُ ذِكرِ ابن عباس ﵁ المرأةَ، في قوله:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 139 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.