Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 142

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث العاشر

الاستئذان: طلبُ الإِذْن، يقال: ائْذَنْ لي (١) على الأمير (٢)، والماضي: أَذِنَ -بالكسر-، وأَذِنَ أيضًا: بمعنى عَلِمَ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، وأَذِنَ لَهُ أَذَنًا، بمعنى: استمعَ، قال قعنبُ بنُ أُمِّ صاحب: [البسيط]

إِنْ يَسْمَعُوا رِيبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا ... عنِّي (٣) وَمَا أَذِنُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا

وفي الصحيح: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (٤) كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ" (٥). ومن فسر يتغنَّى هنا: يستغني، فقد أبعدَ من حيثُ اللفظُ والمعنى، وجانبَ من الصوابِ المغنى.

ويبيت هنا تامَّةٌ.

فيه: دليل على أن المبيت ليالي مِنًى من مناسك الحج وواجباته؛ فإن ظاهره تعليلُ الإذن بهذه العلَّة التي هي: الاشتغالُ بأمر السِقايَةِ،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 142 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.