Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث العاشر

وإعدادِ الماء للشَّارِبِيْنَ، حتى لو لم يكن ذلك، لَما أَذِنَ له (١) ﵊ في المبيت بمكة والحالةُ هذه، وهو مذهبُنا، فإنْ تركَ المبيتَ (٢) بها لياليَها الثلاثَ، أو ليلةً منها، فعليه دمٌ.

واختُلف في تركِ المبيتِ بالمزدلفةِ ليلةَ العيد، فإن دفعَ من عرفةَ إلى مِنًى، ولم ينزل بالمزدلفةِ، فقالَ مالكٌ: عليهِ الدَّمُ، وإن نزلَ بها، ثم دفعَ من أولِ الليلِ (٣)، أو وسطه، فلا دمَ عليه.

وقال عبد الملك: لا دمَ عليه، وإن دفعَ من عرفةَ إلى منى.

ق: ومدلولُ هذا الحديث تعليقُ هذا الحكم بوصف السقاية، وباسم العباس، فتكلم (٤) الفقهاء في أن هذا من الأوصافِ المعتبرةِ في هذا الحُكْمِ، فأما عينُ العباسِ، فلا يختصُّ (٥) به الحكمُ اتفاقًا، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال: يختص هذا الحكمُ بآل العباسِ، ومنهم من عَمَّمَه في بني هاشم، ومنهم من عَمَّ (٦) وقال (٧): كلُّ مَنِ احتاجَ للسِقَايَةِ (٨)، فَلَهُ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 143 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.