Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

الإجارة، إلا أن تكون المنافعُ منافعَ الفروج (١)، فخصوها (٢) -أيضًا- بتسميتها نكاحًا.

وإذا علمتَ حقيقةَ البيعِ ومعانيَ هذه التسميات، فاعلمْ: أن البيع يفتقر إلى أربعة أركان:

أحدها: متعاقدان، أو مَنْ في معناهما، وقولنا: مَنْ في معناهما احترازٌ من عقد الأبِ على ولديه (٣)، أو وَصِيٍّ على يتيمه.

والثاني: معقودٌ به.

والثالث: معقودٌ عليه.

والرابع: العقدُ في نفسه.

فأما المتعاقدان (٤)، فمن حقهما أن يكونا مطلَقَي اليد والاختيار، فقولنا: مطلقي اليد: احترازٌ ممن يُحْجَر عليه، وهم أربعة أصناف:

أحدها: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ نفسِه، وهو السفيه، ويدخل فيه المجنونُ، والصغيرُ، والعاقلُ البالغُ الذي لا يميز أمورَ (٥) دنياه.

والثاني: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ غيره ممن يملك (٦) أعيانَ ما في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 174 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.