Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 175

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

يديه (١)؛ كالسيد مع عبده.

والثالث: مَنْ يُحجر عليه لمن يخاف أن يملك عينَ ما في يديه؛ كالمريض مع ورثته، وقد تُلحق (٢) به الزوجةُ مع زوجها، والمرتدُّ مع المسلمين.

والرابع: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ من يملك ما في ذمته؛ كالمِدْيانِ مع غرمائه، ولكن طرق (٣) الحجر تختلف (٤) مع هؤلاء، ونستقصي (٥) كلَّ فصل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

فالسفيهُ يُمنع من البيع رأسًا (٦)، وكذلك العبدُ إذا شاء سيدُه، وكذلك المرتدُّ والمِدْيانُ إذا ضُرب على أيديهما، والمريضُ والزوجةُ يمنعان إذا حابيا محاباةً تزيدُ على ثلثهما.

وعندنا اختلافٌ في السفيه، إذا كان مهملًا، فقيل: تُمْضَى بِياعاتُه (٧)، وقيل: تُرَدُّ إن كان ظاهرَ السفه، وتُمضى إن كان خَفِيَّه (٨)،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 175 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.