Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 177

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

ذلك على أن (١) العلة وجودُ السفه، والعلةُ حيث ما وجدت، اقتضت (٢) حكمَها (٣)، هذا المعنى الذي كان يشير إليه.

وكذلك اختلف المذهب في المحجور عليه إذا رَشَدَ، ولم يُفَكَّ الحجرُ عنه، هل تُمضى أفعاله؟ وهي عكس السفيه المهمل، والنظر عند شيخنا يقتضي جوازَ أفعاله؛ لوجود علة الجواز، وهي الرشدُ، وارتفاعُ علة الردِّ، وهي السفه، وهكذا أجرى الخلاف في المرتدِّ إذا باع قبل الحجرِ عليه؛ قياسًا على السفيه المهمل.

والرشدُ عندنا المطلوب هاهنا: في تدبير الدنيا وإصلاحها، لا في إصلاح (٤) الدِّين، وقال بعض أصحابنا (٥): الرشدُ (٦) إصلاحُهما جميعًا، والأولُ أولى إذا كان الفاسقُ ممسكًا لمالِه، منمِّيًا له (٧)، لا يُتلفه في المعاصي؛ ولا أعظمُ فسقًا من الكافر وفسقُه لم يوجب ردَّ بِياعاته (٨)، إذا تحاكم إلينا، وقد باعَ على الصحة من مسلمٍ، وقد حدَّ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 177 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.