Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 178

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

رسولُ اللَّه ﷺ الزُّناة، وقطع السُّرَّاقَ (١)، وضرب شُرَّابَ الخمر، ولم يُنقل إلينا أنه ﷺ حجرَ عليهم، وهذا هو الأصحُّ؛ لهذا الذي قلناه، ولغيره.

وأما قولنا: مطلَق الاختيار، فلأن المُكْرَهَ المقصورَ الاختيار لا يلزمه عقدُه؛ لأن اللَّه -تعالى- أباح إظهارَ كلمةِ الكفر للإكراه، فدلَّ على أن الإكراهَ يُصيِّر المكرَهَ كغير القاصد، ومن لا قصدَ له، لا يلزمُه بيعُه، وقد ألزمه المخالفُ طلاقَه وعتقَه، وهذا التعليل يردُّ قوله، ويرده -أيضًا- قولُه ﵊: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي (٢) الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" (٣).

وأما السكرانُ، فإن الحدود تلزمُه، وقد حكى بعض الناس الإجماعَ على أنه إذا قَتَلَ، قُتِلَ.

وقال بعض الناس: فارق المجنونَ في ذلك؛ لأنه متعدٍّ في شربِ (٤) ما أزالَ عقلَه، ومكتسِبٌ لما أَدَّى إِلى ذلك، فكانت أفعالُه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 178 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.