Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 179

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

كأفعال المكتسبِ القاصدِ.

وقال بعضُهم: فإنَّ رفعَ التكليف عن المجنون رخصةٌ وتخفيف، وهذا عاصٍ بشربه، والعاصي لا يترخَّص له (١)، وأما عقودُه، فإن كان طلاقًا، أو عتاقًا، فالمشهورُ عندنا: لزومه (٢)؛ لأن ذلك من ناحية الحدود، فأُلحق بها في الحكم، وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه: أنه لا يلزم (٣)؛ قياسًا على المجنون.

وسلَّم بعضُ أصحابنا: أنه لو صُبَّ في حلقه الخمرُ حتى ذهب (٤) عقلُه: أن طلاقَه لا يلزم حينئذ؛ لأنه غير متعدٍّ في الشُّربِ.

قلت: وهذا يفهمَ منه عدمُ النقل في مسألة المكرَه على الشرب (٥)، فهي منقولة (٦) فيما أظن، واللَّه أعلم.

وأما بياعاتُه ففيها عندنا قولان:

جمهورُ (٧) أصحابنا: على أنها لا تلزمُه؛ لأنه بسكره (٨) (٩) يقصر

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 179 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.