Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

وأما ما فيه منفعةٌ مقصودة (١)، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون سائرُ منافعه محرَّمَةً.

والثاني: أن تكون سائرُ منافعه محلَّلَةً.

والثالث: أن يكون بعضُها محللًا، وبعضها محرَّمًا.

فإن كانت سائر منافعها (٢) محرمة، صار هو القسم الأول الذي لا منفعةَ فيه؛ كالخمر، والميتة.

وإن كانت سائر منافعة محللة، جاز بيعه إجماعًا؛ كالثوب، والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال.

وإن كانت منافعه مختلفة، فهذه المواضع المشكلات (٣) في الأفهام، ومزلَّة الأقدام، وفيه ترى العلماء يضطربون، وأنا أكشف عن سره (٤) -إن شاء اللَّه- ليهون (٥) عليك اختلافُهم فيه.

فاعلمْ (٦): أنه قد تقدم لك أصلان: جوازُ البيع (٧) عند تحليل

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 181 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.