Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 182

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

سائر المنافع، وتحريمُه عند تحريم جميعِها، فإذا اختلفت (١) عليك، فانظر: فإن كان جلُّ المنافع والمقصودُ منها محرمًا، حتى (٢) صار المحلَّلُ من المنافع كالمُطَّرَح، فإن البيع ممنوع، وواضحٌ إلحاقُ هذا بأحدِ الأصلين المتفق عليهما؛ لأن المطَّرَحَ من المنافع كالعدم؛ فإذا (٣) كان كالعدم، صار كأنَّ الجميع محرم.

وإن كان الأمر بعكس ذلك، كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصودُ من المنافع وجُلُّها مباحًا، والمحرَّمُ مُطَّرَحًا في المقصود، فواضحٌ إِلحاقُ هذا بالأصل (٤) الثاني، وهو ما جُلُّ سائر منافعه محللة، وأشكل من هذا القسم: أن يكون فيه منفعةٌ محرمةٌ (٥) مقصودةٌ (٦) مرادةٌ (٧)، وسائرُ منافعه سواها محلَّلٌ مقصودٌ، فإن هذا ينبغي أن يُلحق بالقسم (٨) الممنوع؛ لأن كونَ هذهِ المنفعة المحرمة مقصودةً مؤذِنٌ (٩)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 182 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.