Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

وكذلك بيعُ النجاسات ليزبِّلَ (١) بها النباتَ، ما وقع فيه في (٢) "المدونة"، وفي "الموَّازية"، [و] لابن القاسم، ولأشهب (٣)، على هذا الأصل يُعْرَض، ومنه يُعْرَف الحقُّ فيه.

وقد نبه ﷺ بأحسن عبارة، وأقربِ اختصارٍ على هذا المعنى الذي بسطناه بقوله ﷺ في (٤) الخمر: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" (٥)، ومن كلامه هذا اقتضبنا هذا الذي هو الأصلُ العظيم (٦)، وذلك أنه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشربُ لا أكثر، فإذا حُرِّمت، حُرِّمت المعاوضة؛ لأن المشتري منعه الشرعُ من الانتفاع بها، فإذا بذلَ مالَه وهو مطيعٌ للشرع في أن لا ينتفعَ بها، فقد سَفِهَ وضلَّ رُشْدُه، وصار من أكل (٧) المال بالباطل.

وهكذا -أيضًا- نبه ﵊ في الحديث الآخر (٨) الذي لعنَ فيه اليهودَ لما حُرِّمَ عليهم الشحمُ، جَمَلُوه، فباعوه، وأكلوا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 185 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.