Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 190

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

لا يُعَوَّل عليه؛ لأن العملَ إذا لم يَرِدْ به عملُ الأمةِ بأسرِها، أو عَمَلُ مَنْ يجب الرجوعُ إلى عمله، فلا حجةَ فيه، لأن قُصارى (١) ما فيه أن يقول عالم لآخر (٢): اتركْ علمَك لعلمي، وهذا لا يلزم قبولُه إلا ممن تلزمُ (٣) طاعتُه في ذلك.

قال: وكذلك حملُ هذا على الندبِ (٤) بعيدٌ؛ لأنه نصٌّ على إثبات الخيار في المجلس، من غير أن يذكر استقالة، ولا عَلَّق ذلك بشرط (٥) (٦) (٧).

قلت: وقد استدلَّ أصحابُنا وموافقوهم بقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فقال مالك، وأبو حنيفة: تمامُ التراضي: أن يُعقد البيعُ بالألسنةِ، فتنجزم العقدةُ (٨) بذلك، ويرتفع الخيار.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 190 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.