Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

وقال الشافعي: بل تمامُ التراضي وجزمُه بافتراق الأبدانِ بعدَ عقدِ البيع، أو بأن يقول أحدُهما لصاحبه: اخترْ، فيقولُ: (١) اخترتُ، وذلك بعد العقدة أيضًا، فيجزم حينئذ.

احتجَّ أيضًا بعضُ أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠] فهذه فُرقةٌ بالقول؛ لأنها (٢) بالطلاق.

وقالَ مَنِ احتجَ للشافعيِّ (٣): بل هي فرقة بالأبدانِ، بدليل تثنيةِ الضمير، والطلاقُ لا حظَّ للمرأةِ فيه (٤)، وإنما حظُّها في فرقةِ البدن الذي هو ثمرةُ الطلاق.

وقال من (٥) احتج لمالك: إنما القصدُ في (٦) الحديثِ الإخبارُ عن وجوبِ ثبوتِ العقد في (٧) قوله: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا" توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة معلومة، فإنها تهيئ النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 191 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.