قال الإمام أبو عبد اللَّه: والنهيُ عنه معقولُ المعنى، وهو ما يلحق الغيرَ من الضرر، ولكن ينقدح هاهنا في نفس المتأمل (١) معارضة، فيقول (٢): المفهومُ من منعِ (٣) بيعِ الحاضرِ للبادِي (٤): أن لا يستقصيَ (٥) البادي (٦)، وأن يوجدَ السبيل لغَيْيه، والمفهومُ من النهي عن التلقي: أن لا يُغْبَنَ البادي، بدليل قوله هنا (٧): فإذا أتى سيدُه السوقَ، فهو بالخيار، والانفصالُ عن هذا أنَّا كنا قد (٨) قدمنا أن الشرع في هذه المسألة وأخواتها مبني (٩) على مصلحة (١٠) الناس، والمصلحةُ تقتضي أن يُنظر للجماعة على الواحد، ولا تقتضي أن يُنظر للواحد على الواحدِ، ولما كانَ البادي إذا باع بنفسه، انتفع سائرُ (١١) أهلِ السوقِ، فاشترُوا ما يشترونه رخيصًا، وانتفع (١٢) به سائرُ سكانِ البلد، نُظِر لأهلِ البلدِ عليه، ولما كان إنما
Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني
Baca Juz 4, halaman 209
Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 209 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.