Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

ينتفع بالرخيصِ المتلقِّي خاصة، وهو واحدٌ في قبالةِ الواحدِ الذي هو البادي، ولم يكن في إباحة المتلقى (١) مصلحة، لاسيما وتضاف (٢) إلى ذلك علَّة ثانية، وهي (٣) لحوقُ الضرر بأهل السوقِ في انفراد المتلقِّي عنهم بالرخيصِ، وقطعِ الموادِّ عنهم (٤)، وهم أكثرُ من المتلقِّي، فنظر لهم عليه، فعادت المسألة إلى المسألة الأولى، فصارا أصلًا واحدًا، وانقلب ما ظنَّه الظانُّ في هذا من التناقض بأن صارا (٥) مِثلين يؤكد (٦) بعضُهما بعضًا.

وقد اختلف المذهبُ عندنا فيمن لم يَقْصِدِ التلقِّيَ، ولم يبرزْ إليه خارجَ المدينةِ، بل مَرَّ به (٧) على بابه بعضُ البُداة، هل يَشتري منه ما يحتاج إليه (٨) قبلَ وصوله إلى السوق؟

فقيل بالمنع؛ لعموم الحديث.

وقيل: بالجواز؛ لأن هذا لم يقصِدِ الضررَ، ولا الاستبداد دونَ أهلِ السوق، فلم يمنع، وقد جُعل له في بعض هذه الطرق هاهنا الخيارُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 210 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.