Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

واختُلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعضِ أصحابه: أنه ينهى، ولا ينتزع (١) منه، ورأى بعض أصحابنا (٢) فسخَ بيع المتلقِّي.

والشافعي، وأحمد يَرَيان (٣) للباع الخيارَ، كما جاء في الحديث، ومال إليه بعضُ أصحابنا، والمشهور عن مالك وأكثرِ أصحابه: أن يعرض على أهل السوق، فإن لم يكن سوقٌ، فأهلُ المصر، يشترك فيها (٤) مَنْ شاء منهم.

وقال الإِصطخري: إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتُريت بأقلَّ من ثمنها (٥).

قلت: وقال الخطابي: وهو قول قد يخرج على معاني الفقه (٦).

وقال ح: إن كان الشراء بسعرِ البلد أو أكثرَ فوجهان:

الأصحُّ: لا خيارَ له؛ لعدم الغبن.

والثاني: ثبوتُه؛ لإطلاق الحديث (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 212 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.