Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 214

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

اشتره (١) لأشتريَه منكَ بأكثرَ.

قال الإمام: وعلَّته (٢) ما يؤدِّي إليه من الضرر، وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحِلَق؛ خوفًا من الوقوع في ذلك، وإن قلنا: إنه منع (٣) من ذلك مع (٤) التراكن إلى البيع، خرج بيعُ الحلقِ من ذلك (٥).

ع (٦): معنى لا يَبعْ (٧) هاهنا (٨) لا يشتري، وأما بيعُه سلعتَه على بيعِ أخيه، فغيرُ منهيٍّ عنه (٩)، والأَوْلى أن يكون على ظاهره، وهو أن يعرض سلعتَه على المشتري برُخْصٍ ليزهِّدَه في شراءِ تلكَ السلعة التي ركن إليها أولًا من عند الآخر، فيشتمل عليه النهي، فيكون على ظاهره.

والشراءُ والبيعُ ينطلق على المتبايِعَيْن معًا، واختُلف في هذا، أعني: فيما وقع من الخِطْبة على الخِطْبة، أو السومِ على السومِ بعدَ التراكُن، هل يُفسخ العقد، أم لا؟

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 214 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.