Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

المأمورِ به، لم يكن له ذلك؛ لأن الصاع لم يجبْ لفواتِ اللبنِ، بل لما ذكرناه؛ بدليلِ أنه لم يضمن بالمثل، قاله ابن القاسم، ثم قال: ولو وافق البائعُ المشتريَ على ذلك، لم يصحَّ، إذ يدخلُه (١) بيعُ الطعامِ قبل قبضه.

وقال سحنون: إذا ردَّهُ بعينه، فهو إقالةٌ، والإقالةُ في الطعامِ جائِزَةٌ.

قلت: ولأن المعنى فيه قطعُ التنازع، وقد حصلَ.

ثم إن الحديث يقتضي تعيينَ الثمن (٢)، وقد اختلفوا في ذلك، فقال القاضي أبو الوليد: روى ابن القاسم: أنه يكون من غالب قوت البلد، ووَجْهُهُ: أنه ورد في بعضِ ألفاظِ هذا الحديثِ في رواية ابن سيرين: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ"، فيُحمل تعيينُ صاعِ التمرِ (٣) في الرواية المشهورة على أنه كانَ غالبَ قوتِ ذلك البلد (٤).

ومنهم من اقتصر على التمر ولابدَّ (٥)، مراعاة للفظ (٦) الحديث، واستصوبه بعضُ شيوخنا المحققين.

ومنهم من عدَّاه (٧) إلى سائر الأقوات، وهذا ضعيف؛ لما جاء في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 229 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.