Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

الرواية الأخرى: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ" (١) (٢)، وهو أيضًا (٣) يضعِّفُ اعتبارَ قوت البلد؛ لأن السمراء كانت (٤) غالبَ قوتِ أهل المدينة.

ثم لتعلمْ: أن قدر الصاع متعين (٥)، فلا يُزاد عليه لكثرةِ اللبنِ وغزارته، ولا يُنقص منه لقلته ونزارته، ولا يُلتفت إلى غلائه ورخصه، بل قال بعض المتأخرين: بل إن كانت قيمتُه تساوي قيمةَ الشاة، أو تزيدُ عليها، فظاهرُ المذهب: أن عليه الإتيان به.

واختُلف عندنا لو رضي التصريةَ، ثم رَدَّ بعيبٍ آخرَ غيرِها، فقال: محمد: لا يردُّ عوضَ ما حلب، ورأى قَصْرَ الحديث على ما ورد.

وذكر عن أشهب: أنه يردُّ الصاعَ، ومال إليه بعضُ المتأخرين.

السادس: قوله ﵊: "وهو بخيرِ النَّظَرَين بعد أن يحلُبها": إن قلت: كيف خَصَّ ﵊ الخيارَ ببعدِيَّةِ الحلبِ، والخيارُ ثابتٌ قبلَه (٦)، إذا عُلمت التصرية؟

قلت: كأن الحديث خرجَ مخرجَ الغالب، وذلك أن الغالبَ توقُّفُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 230 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.