Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث السابع

إن (١) كانا مجهولين، أو أحدُهما، فهذا التدافُع حاصل، فمُنع لذلك، وإن لم يكن ما وقع عليه التبايُع فيه الربا (٢)، فإن تبين الفضلُ في أحدِ الجانبين، جاز ذلك فيما يجوزُ فيه التفاضل، ويقدَّرُ (٣) المغبونُ واهبًا (٤) للفضل؛ لظهوره (٥) له.

قال الإمام: وإذا كانت الأشياء مختلفةً، ولا مانعَ يمنعُ من العقد عليها، لم يدخلْها التزابُنُ؛ لصحة انصرافِ الأغراض لاختلاف (٦) المعاني من الأعواض (٧) (٨).

وقوله: "أن يبيعَ ثمر حائطه (٩) " في موضعِ خَفْض، بدلٌ من المزابنةِ بدلَ المصدرِ من الاسم، وبدلَ الشيء عن (١٠) الشيء، وهما بعين (١١) واحدة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 262 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.