Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث السابع

وقوله: "إن كان نخلًا بِتَمْرٍ كيْلًا" إلى آخره:

ع: والظاهر: أن الكيلَ إنما هو في أحدِهما، وهو الذي "يَتَأتَّى فيه الكيلُ مما يَبِس، ويقع التخاطرُ في الآخَر، ولذلك نهى عنه؛ إذ لا يدري مقدار ما يدفع منه (١)، ولهذا (٢) قلنا في غير الطعام الذي لا يجوز فيه التفاضُل: لو حقق (٣) أنما دفعَ إليه أكثرَ أو أقلَّ (٤)، لجاز إذ قد ارتفع.

وأجمع العلماء: على أنه لا يجوز بيعُ الزرع قبلَ حصدِه بالطعام، ولا بيعُ العنب والنخل قبلَ جَذِّه بالتمر (٥) والزبيب.

واختلفوا في بيع رَطْبِ ذلك بيابسه مجذوذَيْن؛ فجمهورُهم: على منعه، ولا يجوز متفاضِلًا، ولا متماثِلًا، وأجازه أبو حنيفةَ متماثِلًا، وخالفه صاحباه، ومنعه أصحابُنا في كل رَطْبٍ ويابس من الثمار، وأجازَ بعضُهم ذلك فيما يجوز فيه التفاضلُ إذا تبينَ الفضلُ، وهو الصحيح، وعليه حُمل مجملُ قولِ الآخرين (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 263 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.