روى عنه: عبدُ اللَّه بنُ عمرَ بنِ الخطابِ، والسائبُ بنُ يزيدَ، وحنظلةُ بنُ قيسٍ، وعبدُ اللَّه بن رفاعةَ، وعطاءُ بنُ صُهَيْب مولاه، وسليمانُ بنُ يَسارٍ، وغيُرهم.
روى له الجماعة ﵁ (١).
* الشرح (٢):
(٣) أما ثمن الكلب، فقد تقدم في أول كتاب: البيوع ما تعرف (٤) منه علَّة النهي، وعلَّة الجواز حين أجاز بَيعه مَنْ أجازَه.
ولنذكر هاهنا قاعدةً كلية، فنقول: كلُّ حيوانٍ طاهر ليس بذي حرمةٍ، منتفعٍ به في الحال، أو (٥) المآل، لم يتعلّق (٦) به حقٌّ لغير