Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 283

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث العاشر

المالك، فبيعُه جائز (١).

فقولنا: طاهر؛ لأن الشافعي يرى الكلبَ نجسًا، وهو قولُ عبدِ الملك، وسحنون من أصحابنا، والنجاسةُ عنده علَّة في منع البيع.

وقولنا: ولا ذي حرمة: احترازٌ مما فيه شائبةُ حُرِّيَّة؛ كأم الولد، والمعتَقِ بعضُه، والمعتَقِ إلى أجلٍ، والمكاتَبِ، والمُدَبَّر (٢)، وأجاز الشّافعيُّ بيعَ المدبَّرِ.

وقولنا: منتفَعٍ به في الحال: لتخرجَ الحشراتُ وغيرُها مما لا منفعةَ فيه البتةَ.

وقولنا: أو (٣) المآل: ليدخُلَ العبدُ الصغيرُ المرجُوَّةُ (٤) منفعتُه فيما يُستقبل.

وقولنا: لم يتعلَّق بهِ حقٌّ لغير المالك: ليخرجُ بيعُ العبدِ المستأجرَ، والمخدَم، وإن كان منتفَعًا به في المآل.

وإذا علمتَ هذا، علمتَ أن الكلب الذي لا يجوز كسبُه ولا اقتناؤه، لا يجوز بيعُه؛ لأن ذلك معاوضة على (٥) ما لا منفعةَ فيه، فهو من باب أكلِ المالِ بالباطلِ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 283 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.