Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 284

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث العاشر

وإن كان مما يحلُّ اقتناؤه لزرعٍ، أو ضَرْعٍ (١)، أو صيدٍ، فقال الإمامُ أبو عبدِ اللَّه من أصحابنا (٢): من كره بيعَه؛ لهذا الحديث، وقال: ليس إباحةُ المنفعةِ تجيز المبايعةَ؛ كأم الولد يُنتفَع بها ولا تُباع، ومن أجازَ بيعَه منهم، حملَ هذا الحديثَ على ما لا يحلُّ اقتناؤه واتخاذُه، وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعُه، أو حَمَلَهُ على أنهُ كانَ حين أمر بقتلِ الكلابِ، فلما وقعت الرخصةُ في كلب الضَّرْعِ وما ذُكر معه، وأجيز اقتناؤه، وقعتِ الرُّخصَةُ (٣).

قلت: واختلف -أيضًا- قولُ مالك فيما أُبيح منها، فرويَ عنهُ الإجازة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي (٤) المنعُ، وهو قوله في "الموطأ".

ع: واختُلف في التأويل على مالكٍ، هل هو على الكراهةِ، ويمضي إذا وقعَ؛ لقوله في "الموطأ": يكرهُ (٥) ثمنُ الكلبِ، وروى عنه ابن نافع: لا بأسَ ببيعِه في الميراثِ والغنائم.

ويُكره للرجل ابتداءً، وهو عنده على التحريم، فيردُّ، وهو قولُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 284 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.