Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الثامن

ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسولة؛ لتغاير الحقيقتين.

استدل الشافعي ﵀ بحديث عثمان ﵁: أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثا (١)، وبما رواه أبو داود في «سننه»: أنه (٢) ﷺ توضأ ثلاثًا (٣)، وبالقياس على سائر الأعضاء.

وأجاب عن حديث المسح مرة واحدة: بأن ذلك لبيان الجواز.

والجواب عن حديث عثمان ﵁: أن نقول: ليس فيه دليل بَيِّنٌ لجواز تغليب أكثر الأعضاء على أقلها، وهو الرأس؛ إذ لا يمتنع في لسان العرب أن يقال (٤): جاءني القوم ثلاثة ثلاثة، أو غير ذلك من الأعداد، وقد جاء الواحد منهم، أو الاثنان على (٥) غير هذه الهيئة؛ تغليبا للأكثر منهم على الأقل، وإذا احتمل ذلك، سقط الاستدلال به (٦)، لا سيما والاحتمال قوي؛ بدليل مجيء الأحاديث الصحيحة بمرة واحدة نصا صريحا، مع ذكر العدد في المغسولات، فتعين أن يكون مراد الراوي ثلاثا ثلاثا: في المغسولات خاصة؛ دفعا للتعارض.

وأما حديث أبي داود، فمعارض بأحاديث مسلم، والبخاري،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 156 (SanadKitab #17350, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.