Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث العاشر

الصنائع الذميمة المستقذَرَة، والشرعُ يحضُّ على مكارم الأخلاق، والتنزُّهِ (١) عن الدناءة، والدليلُ على ذلك قولُ ابنِ عباسٍ في كتاب "مسلم": حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاهُ النبيُّ ﷺ أجرَه، وكَلَّمَ سيدَه، فخفَّفَ عنه ضَريبتَهُ، ولو (٢) كان سُحْتًا، لم يُعْطِه (٣).

وذهب بعضُ النَّاس إلى منع ذلك في الأحرار، واستعمل الحديث فيمن وقع (٤) على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلفَ به نواضِحَه ورقيقَه.

وفي "التّرمذي": أنه ﷺ استؤذِنَ في إجارةِ الحجَّامِ، فنهى الذي استأذَنَه عنها (٥)، فلم يزلْ يستأذنُهُ ويسألُه، حتى قال (٦): "اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (٧) وَرَقِيقَكَ" (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 287 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.