Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الأول

النخل، فرخص له في شرائها بخرصها.

ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريتُ هذه النخلةَ: إذا أفردتها بالبيع أو الهِبَة.

وقيل: العريّة: الثمرةُ إذا أرطبتْ سُميت بذلك؛ لأن النَّاس يعرونها، أي: يأتونها (١) للالتقاط لثمرها.

وقال الشافعي ﵀: العرية: بيعُ الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلِه من التمر (٢) خرصًا فيما دون خمسة أوسق (٣).

ق: ويشهد لتفسير مالك أمران:

أحدهما: أن العريةَ مشهورةٌ بين أهل المدينة، متداوَلَةٌ بينهم، وقد نقلها مالكٌ هكذا.

والثاني: قوله: "لصاحبِ العريَّة"؛ فإنه يشعر (٤) باختصاصه بصفة يتميز (٥) بها عن غيره، وهي الهِبَة (٦) الواقعة، وأنشد في تفسير العرايا بالهِبَة قول الشاعر: [الطويل]

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 296 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.