Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 297

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الأول

لَيْسَتْ بَسنْهَاءَ وَلَا رَجبية ... وَلَكنْ عَرَايَا فِي السِّنِينِ المَوَاحِلِ (١) (٢)

ع: وقد ذهب أحمدُ بنُ حنبل في تأويل العرايا إلى ما ذهب إليه مالكٌ، إِلا أنه خالفه في جواز بيعِها من ربِّها وغيرِه، وهو قولُ الأوزاعيُّ؛ لظاهرِ إطلاقِ الحديثِ، وعموم بيعها.

ومشهورُ مذهب مالك: قصرُ جوازِ بيعِها على ربِّها بخرصها تمرًا (٣) إلى الجدادِ، وذلك بعد بدوِّ صلاحِ العريَّة (٤).

وروي عنه: أنه لا يجوز بخرصها، ويجوز بغيره.

وروي عنه: أنه يجوز بخرصها وبغيره، وبالعروض؛ يريد: على الجدِ.

وروي أنه لا يجوز شراؤها إِلَّا بخرصها، ولا يجوزُ بغيره من دنانير أو دراهم، أو غير ذلك؛ لأنه من باب العَوْد في الهِبَةِ، وبالخرصِ رخصةٌ لا تتعدَّى، فقيل: اختلافُ قولهِ في ذلك على اختلافِ الأصلِ في تقديمِ خبرِ الواحدِ على القياسِ على الأصولِ، أو تقديمها عليه وعلى الأصل في أن الرّخَصَ لا يُتعدى بها مواضعُها، فإذا منع

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 297 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.