Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 299

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الأول

قيل: وإنما أرخص فيها؛ لأنها أنزلت منزلة الإقالةِ، والتولية، والشركة، واللَّه أعلم.

ع: وجوازها عندنا بشروط عشرة: ستة متفق عليها: أن يكون مشتريها هو مُعْريها.

قلت: (١) أو مَنْ صار الحائطُ إليه ببيع، أو هبة أو ميراث من مُعْريها (٢)، و (٣) مَنْ تَنَزَّلَ منزلتَه (٤)، وأن تكون (٥) قد طابت، وألا تُشترى إِلَّا بخرصها، وألا يكونَ إِلَّا بنوعها، ولا يكون (٦) إِلَّا باليابس منه، لا برطبه، وأن يكون مؤخرًّا إلى الجداد، لا نقدًا (٧)؛ خلافًا للشافعي في قوله: لا يكون التمر (٨) إِلَّا حالًّا.

وبقولنا: قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي.

وأربعةٌ مختلَف فيها (٩): أن يكون بلفظ العَرِيَّة، وأن يكون خمسةَ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 299 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.