Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الأول

أَوْسُقٍ فأدنى من جملة ماله، وأن يكون المشترَى (١) جملتَها لا بعضَها، وأن يكون مما يُخْرَصُ، أو مما يبسَ (٢) ويُدَّخَر.

هذا جملةُ تحصيل المذهب في العريَّة، وخصوصها بذلك كلِّه عندنا من غيرها، أو بما تختص به من ذلك عندنا.

وقاس يحيى بنُ عمرَ من أصحابنا سائرَ بيع الثمار على العريَّة، فأجاز بيعَ الثمار كلِّها بخرصِها إذا طابت إلى الجداد، وشذَّ في ذلك شذوذًا منكرًا، ولم يقل بهذا أحدٌ من أهلِ العلمِ، وهو مخالفٌ للحديثِ في النهيِ عن المزابَنَةِ (٣). انتهى.

وقوله: "لصاحبِ العريَّة"؛ أي: الموهوب، وقد تقدم أنه مما يقوي تأويلَ مالك ﵀ في تفسير العريَّة.

وقوله بخرصها؛ أي: حزرها.

قال الجوهري: الخرص: حَزْرُ ما على النخل من الرُّطَب تمرًا، والاسمُ (٤): الخِرْص -بالكسر-، تقول: كم خِرْصُ أرضِك (٥)؟

وتمرًا: منصوب على التمييز، ورطبًا على الحال، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 300 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.