Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثاني

* الشرح:

زاد في هذا الحديث المقدارَ المرخَّصَ فيه.

وقوله: "في (١) خمسة أَوْسُق، أو دون خمسةِ أَوْسق": الكلام فيه من وجهين:

أحدهما: لما شَكَّ الراوي، اختلف أصحابُنا في جواز البلوغ إلى الخمسة (٢).

قال الإمام: وقد قال بعض المخالفين: إذا شكَّ الراوي بين خمسةِ أوسقٍ فما دون، فلا وجهَ للتعلُّق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع في بعض الروايات: "أربعة أَوْسُق" (٣)، فوجب الانتهاءُ إلى هذا المتيقَّن، وإسقاطُ ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مالَ ابنُ المنذر، وألزم المزنيُّ الشافعيَّ أن يقول به، انتهى (٤).

والمشهورُ من مذهبنا: البلوغُ إلى خمسةِ (٥) الأوسق.

قال عبد الحق في "نكته": لأن الراوي لما لم يحدَّ (٦) ما دونها،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 302 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.