Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثاني

فكنا إن أجزنا أربعة أو أقل، يلزم أن يكون دونَ ذلك (١)، فمراعاةُ ذلك يؤدِّي إلى طرح القولِ بالعريَّة؛ إذ ليس هنا يقين (٢) يُرجع إليه، فوجبَ إذ (٣) حصل ذلك غيرَ معلوم الاقتصارُ على خمسة أوسق، التي (٤) هي حدٌّ في أن الزَّكاة لا تكون في أقلَّ منها.

قلت: الذي أفهمهُ من لفظة (٥) "فما دونَ": وجودُ مطلقَ الدونيَّة، فحيثُ وُجدت، فقد صدق (٦) ذلك على المعنى المفهوم من قول الشارع: "فيما دون"، فيصدق هذا على النقص عن خمسة الأوسق (٧)؛ قليلًا كان النقصُ أو كثيرًا، فإذًا لا يؤدِّي ذلك إلى طرح القول بالعريَّة على هذا التقدير؛ إذ لا يحتاج في ذلك إلى تيقُّن شيء معلوم ولا بُدَّ، بل كلُّ قدرٍ ناقصٍ عن خمسة أوسق جازتْ فيه العريَّةُ، واللَّه أعلم.

وهذا عندي نظير قول أصحابنا: إنه (٨) لا يجوزُ بيعُ سلعةٍ وذهبٍ بدراهمَ، إِلَّا أن يكون الذهبُ المقرونُ بالسلعة أقلَّ من دينار، أتراهم حَدَّدوه بقدر معلوم؟ فقولهم هنا: أقلَّ من دينار؛ كقوله في الحديث:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 303 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.