Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 304

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثاني

"فيما دونَ خمسةِ أَوْسُق"، فلتعلم ذلك، وباللَّه التوفيق.

وأما قياسُه العريَّةَ على الزَّكاة، فلم يظهر لي (١) وجهُ المناسبة في ذلك.

الوجه الثاني: ع: وقوله: "في خمسة أوسق" مما يدلُّ على أنه يختصُّ بما يُوسَق ويُكال، ويحتجُّ به لأحد القولين؛ لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب، وما في معناه (٢) مما ييبس ويُدخر ويأخذه الكيل.

قال: وقد ذكر أبو داود الحديثَ عن أبي هريرة (٣)، وفيه "فيما (٤) دونَ خمسةِ أوسُق"، فقد قصر ﵊ الرُّخصة والحكمَ في العريَّة على هذا القدر المذكورِ في الحديث، فلا يُزاد عليه، وكأن خمسةَ (٥) الأوسق هي أولُ (٦) مقادير المال الكثير الذي تجب فيه الزَّكاة من هذا الجنس، فقصد الرفق بمن (٧) لا مالَ له، وأُجيز له شراءُ العريَّة على التّأويل الواحد، أو بيعها على التّأويل الآخر على هذا القدر، فاستخف في هذا القدر للرفق (٨) والتفكُّه، فإذا زاد على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 304 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.