Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

إبارهُ الظهورُ، من الأرض، أو الإفراك؟ واللَّه أعلم (١).

الثالث: نصَّ في الحديث على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعدَ الإبار، إِلَّا أن يشترط، ودليلُ هذا الخطاب: أنها قبلَ الإبار للمشتري، وهذا مذهبُنا، وخالف في ذلك أبو حنيفة، ورأى أنها قبلَ الإبار للبائع كما هي بعدَ الإبار.

قال الإمام: وسببُ الاختلاف بين الفَقيهَيْنِ (٢): أن مالكًا يرى: أن ذِكْرَ الإبارِ هاهنا القصدُ به تعليقُ الحكم عليه؛ ليدلُّ أن ما عداه بخلافه، ويرى أبو حنيفة: أن تعلّق الحكم به، إما (٣) للتنبيهِ به على ما لا يُؤبر، أو (٤) لغير ذلك، ولم يُقصد به نفيُ الحكم عما سوى المذكور.

قال: وقال بعض أصحابنا: هذا منه دعوى؛ إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لا يؤبر، وإنما ينبه بالأدنى على الأعلى، أو بالمشكِل على (٥) الواضح، وهذا خارجٌ عن هذين القسمين، مع أن الذي قاله مالك له فيه شبهٌ في الشرعِ، وذلك أن الثمرةَ قبل الإبار تُشبه الجنينَ قبل الوضع، وبعدَ الإبار تشبه الجنينَ بعد (٦) الوضع، فلما كانت الأجنَّةُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 309 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.