Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 310

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

قبل وضعِها للمشتري، وبعدَ وضعها للبائعِ، وجب أن يجري الثمرُ هذا المجرى.

وأما إذا لم تؤبر (١)، و (٢) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (٣) فهل (٤) يجوز للبائع أن يشترطها؟

المشهور في المذهب عندنا (٥): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (٦): يجوز ذلك، هكذا بنى بعضُ شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (٧).

وتلخيصُ مأخذِ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعملَ الحديث لفظًا ومعقولًا، واستعمله الشافعي لفظًا ودليلًا، ولكن (٨) الشافعيَّ استعمل (٩) دلالته من غيرِ تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.

وبيان ذلك: أن أبا حنيفةَ جعلَ الثمرةَ للبائع في الحالين؛ وكأنه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 310 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.