Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 311

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

رأى أن ذِكْرَ الإبار تنبيهٌ على [ما] قبلَ الإبار، على إحدى الطرق التي ذكرنا عنه، وهذا يسمى في الأصول: معقولَ الخطاب.

واستعمله مالكٌ والشافعيُّ على أن المسكوتَ (١) عنه حكمُه حكمُ غيرِ المنطوقِ به، وهذا يسمِّيه أهلُ الأصول (٢): دليلَ الخطاب، فإذا كان النطقُ: من باعَ ثمرًا بعدَ الإبار، فهي (٣) للبائع، إِلَّا أن يشترطها المبتاعُ، كان دليلهُ: أنها قبلَ الإبار للمبتاع، إِلَّا أن يشترطها البائع.

وخَصَّ مالكٌ بعضَ هذا الدليل بأنها قبلَ الإبار تُشبه الأَجِنَّةَ (٤)، فلا يجوزُ اشتراطُها، ويقوي هذه الطريقةَ مع القول بأن المستثنى مشترى وإن أبر (٥) بعضها، ولم يؤبر بعض، فإن كانا متساويين، فلكل واحد منهما حكمُ نفسه، وإن كان أحدهما أكثرَ من الآخر، فقيل (٦): الحكمُ كذلك أيضًا، وقيل: الأقل تبع للأكثر.

ولو كان المبيع (٧) أرضًا بزرعها، وهو لم يظهر، ففيه قولان:

قيل: للمشتري؛ كالثمر إذا لم يؤبر.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 311 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.