Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس

ومُجامعة، ومُياوَمَةً، وعاومَتِ النخلةُ: إذا حملت سنةً، ولم تحمل سنة، وقولهم: لَقِيتُهُ ذاتَ العويم؛ أي: بين الأعوام؛ كما تقول: لقيتُه (١) ذاتَ الزمَيْن (٢)، وذاتَ (٣) مرةٍ (٤).

والفتحُ: فتحُ مكةَ، شرفها اللَّه تعالى.

الثاني: قوله ﵊: "إنَّ اللَّه ورسولَه (٥) حَرَّم بيعَ الخمر": تتعلَّق (٦) به مسألةٌ إعرابية، وهو أن يقال: لم أفردَ الضمير في (حرَّم)، وقد تقدَّم اسمان، وكان القياس: حَرَّما؛ كما يقال: إن زيدًا وعَمْرًا (٧) خرجا، ولا نقول: خرج، في الأمر العام؟

والجوابُ: أن هذا من وادي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، ومذهب سيبويه فيه: أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، بتقديره عنده: واللَّهُ أحقُّ أن يُرضوه، ورسولُه أحقُّ أن يرضوه (٨)، فـ (الهاء) في (يرضوه) (٩) تعود على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 326 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.