Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس

الرابع: استُدِلَّ بتحريم بيع الخمر والميتة على نجاستهما؛ إذ يمكن الانتفاع بهما، أما الخمرُ ففي غير شيء، وأما الميتة، فيمكن أن يُنتفع بها في إطعام الجوارح، وأما بيعُ الأصنام، فلعدم الانتفاع (١) بها على هيئتها، وعدمُ الانتفاع يمنع صحةَ البيع -كما تقدم-، ويجوز أن تكون العلَّة في تحريم بيعِها: المبالغةُ في التنفير عنها وإبعادها (٢).

الخامس: قولهم: "أرأيتَ شحومَ الميتة؟ ": كأنه جُمع لاختلافِ أنواعه؛ إذ الشحمُ جمعُ جنس، وحقُّه الإفراد.

ق: استُدِلَّ به على منع الاستصباحِ بها، وإطلاءِ السفن؛ لقوله ﵊ لما سُئِل عن ذلك: "لَا، هُوَ حَرَامٌ".

قال: وفي هذا الاستدلال احتمالٌ؛ لأنَّ لفظَ الحديث ليس فيه تصريح؛ فإنه يحتمل أن النبيَّ ﷺ لما ذكرَ تحريمَ بيعِ الميتة، قالوا له (٣): "أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفنُ" إلى آخره، قصدًا منهم إلى أن هذه المنافع تقتضي جوازَ البيع، فقال النبيُّ ﷺ: "لا، هو حرامٌ"، ويعود الضمير في قوله ﵊: "هو حرامٌ" على البيع؛ كأنه أعادَ تحريمَ البيعِ بعدَ ما تبينَ له أَنَّ فيه منفعةً، وإهدارًا (٤) لتلك المصالحِ والمنافعِ التي ذُكرت (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 330 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.