Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 331

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس

قلت: وهذا التفسيرُ هو المعوَّلُ عليه عندنا، وعند الجمهور؛ فإنا نُجيز الاستصباحَ بالدُّهْنِ النجسِ في غير المساجدِ، وعملَه في الصابون، وإن أوجبنا تطهيرَ الثوب منه بعدَ غسله.

ومنع ابنُ الماجشون من أصحابنا من الانتفاعَ به مطلقًا.

وكذا (١) اختُلف في بيعه، والمشهورُ: المنع.

وكذلك (٢) اختُلف هل يَطْهُرُ إذا غُسل؟ والمشهور: لا يطهر.

قال: فإن قيل: إن في بعضَ الأحاديث لمَّا قيل له ﷺ في شحوم الميتة: "إنها يُدهن بها السفنُ"، فقال ﵊ "لا تنتفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِشَيْءٍ" (٣)، قيل (٤): هذا على الكراهةِ، وتحرز من النجاسة أن تمسَّه؛ بدليل ما وقع في حديث آخر: أنه أباحَ الانتفاعَ بالسَّمْنِ الذائبِ إذا وقعتْ فيه الفأرةُ (٥)، وإن طعنوا في بعضِ رواة هذا الحديث، كذلك حديثهم الذي عارضوه به -أيضًا- يُطعن في بعض رواته (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 331 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.