Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس

قلت: وفي تحريم (١) بيع الميتة حجةٌ (٢) على [منع] بيع جثةِ (٣) الكافر، إذا قتلناه من الكفار، وافتدائهم منا (٤) له، وقد امتنعَ من ذلك النبىُّ ﷺ في غزوةِ الخندقِ، وقد بذلوا لَهُ في جسدِ نوفلِ بنِ عبدِ اللَّه المخزوميِّ عشرةَ آلاف درهم (٥)، فيما ذكر (٦) ابنُ هشام، فدفعه إليهم، ولم يقبلْ ذلكَ منهم، وقال ﵊: "لَا حَاجَةَ لَنَا بِجَسَدهِ، وَلَا بِثَمَنِهِ". وقد خرج الترمذيُّ في هذا حديثًا نحوه (٧).

ع: كثيرًا ما يعترض بعضُ اليهود وأهلُ الزيغ على هذا الحديث بتحريم وطء سُرِّيَّةِ الأب على الابن، وجوازِ بيعها، وأكلِ ثمنها، وهذا مما يُمَوَّهُ به على مَنْ لا محصولَ عنده من العلم، فجاريةُ الأب لم يحرم منها إلا الاستمتاعُ على هذا الولد وحدَه من سائر الناس، وسائرُ منتفعاتها حلالٌ، والجميعُ حلالٌ لغيره، فلم يحرمْ عليه جميعُها،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 332 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.