Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 346

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

في بعض نسخ "مسلم": وُقِيَّة -بغير ألف-، وهما لغتان، وإثباتُ الألف أفصح، وقد تقدم أن الأُوقية الحجازية أربعون درهمًا، فعلى وُقِيَّة يقال في الجمع: أَوَاقٍ، وعلى أُوقية: أَوَاقِيُّ -بتشديد الياء- (١).

وخامسها: اختلفت أقوالُ العلماء في بيع المكاتَب على الجملة، فأجازه بعضُهم، ومنعَه بعضُهم، والجواز على أنه يتأدى (٢) منه (٣) المشترى، لا على إبطال الكتابة، فإن هذا لم نعلم مَنْ ذهب (٤) إليه.

وكذلك -أيضًا- أجازَ مالكٌ بيعَ كتابته (٥) خاصَّة، ويؤدِّي للمشتري، فإن عجز، رَقَّ له (٦).

ومنع ذلك ابنُ أبي سلمة، وربيعةُ، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورأوا ذلك غررًا (٧) وجَهْلًا بالمشترى؛ لأنه لا يدري ما يحصلُ لَهُ، هل نُجومٌ، أم (٨) رقبةٌ؟

وأجاز بعضُ أهلِ العلمِ بيعَ المكاتَب للعتق، لا للاستخدام، وإن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 346 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.