Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

عليهم الولاءَ، وعبر (١) عن (عليهم) بلفظ (لهم)؛ كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد: ٢٥] بمعنى: عليهم، ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (٢)﴾ [الإسراء: ٧]؛ أي (٣): عليها؛ كذا نقله الإمام عن بعضهم.

ق: وفي هذا ضعف.

أما الأول: فلأن سياقَ الحديث وكثيرًا من ألفاظه يَنفيه.

وأما ثانيًا: فلأن اللام لا تدلُّ بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدلُّ على الاختصاص النافع، وقد لا يكون (٤).

قلت: بل هو عندي ضعيفٌ جدًا، والعجبُ من الشيخ في تعبيره هنا بقوله: فيه ضعف.

الثاني: قال الإمام المازري، وقال آخرون: معنى اشترطي هنا: أَظْهري حكمَ الولاء.

وقال آخرون (٥): إنما المراد بهذا: الزجرُ والتوبيخُ (٦)؛ لأنه ﷺ كان بَيَّنَ لهم أنَّ هذا الشرطَ لا يحلُّ، فلما أخذوا يتقاحمون على مخالفته،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 350 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.