Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

قال لعائشةَ هذا اللفظَ، بمعنى: لا تُبالي بشرطهم؛ لأنه باطلٌ مردود، وقد سبق بياني لهم ذلك، لا على معنى الإباحةِ لها، والأمرِ لها بذلك، وقد تردُ (١) لفظةُ: افعل، وليس (٢) المراد بها اقتضاءَ الفعل، ولا الإذنَ فيه؛ كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، و ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٥٠] (٣).

ع: قال ذلك؛ لأن البيانَ بالفعل أقوى منه بالقول، ولذلك أمر ﵊ عائشةَ باشتراط الولاء لهم؛ ليبين لهم ذلك بالقول، والتوبيخ على رأي بعضهم؛ كما قال ﵊: "إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لأِسُنَّ" (٤)، لا سيما على رأي من رأى أنه ينسى عامدًا، ليبين صورةَ السهوِ.

قال: وهذا الوجهُ أظهرُ التأويلات في الحديث، وظاهرُ لفظه، وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة: "اشْتَرِيهَا، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا"، فاشترتْها، وأعتقَتْها، وشرطَ أهلُها الولاءَ (٥) (٦).

قال محمد بن داود الأصبهاني في قول النبي (٧) ﷺ لها: "اشْتَرِطي

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 351 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.