Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 352

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

لَهُمُ الوَلَاءَ": إنما معناه: أن (١) ذلكَ -بعدَ علمِهم بما نهى عنه- غيرُ صائرٍ (٢) لكِ، ولا نافعٍ لهم، ولم يأمرها ﵊ باشتراطِه، ثم يبطل الشرط، ويصحح (٣) البيع، وهم غيرُ عالمين ببطلانه، وإنما كان هذا (٤) منه ﵊ تهديدًا لمن رغب عن حكمه، وخالفَ أمرَه، وإليه مال الأَصيليُّ، وأبى أنه على ظاهره، وأنه أمرَها بذلك؛ ليقعَ البيعُ ويصحَّ، ويبطلَ الشرط، ويكون ما قابل الشرطَ من الثمن، وحَطّ له عقوبةً في المال لمَّا خالفوا أمره؛ كما مُنع القاتلُ من الميراث عقوبةً له.

وقال الطحاوي: رواية الشافعي عن مالك في هذا الحديث: "اشْرُطِي (٥) لَهُمُ الوَلَاءَ" (٦) -بغير تاء-؛ أي: أظهري (٧) لهم (٨) حكمه، وعلميهم سُنَّته (٩)؛ كما تقدَّم، وليس من الاشتراط، وما تقدم أظهرُ لفظًا ومعنًى (١٠).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 352 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.