Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 353

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

قلت: وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ذلك خاصٌّ بهذه القضية، ويكون سببُ التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغةَ في رجوعهم عن هذا الاشتراطِ المخالفِ للشرع؛ كما أن فسخَ الحجِّ إلى العمرة كان خاصًا بتلك الواقعة؛ مبالغةً في إزالة ما كانوا عليه من منعِ العُمرة في أشهر الحج (١).

قلت: وكذلك إدخالُه ﵊ العمرةَ على الحج كان خاصًّا لهذا المعنى أيضًا (٢).

وسابعها: قوله ﵊: "إنما الوَلاءُ لمن أعتقَ" يدل على أن معنى كلمة (٣) (إنما) يقتضي الحصرَ -كما تقدم-؛ لأنها لو لم تقتضِ الحصرَ، لما انحصرَ ثبوتُ الولاء في المعتِق، ونفيُه عن غيرهِ، وسياقُ الحديثِ يدلُّ على نفيه عن غير المعتِق (٤)، فدلَّ على أن مقتضاها الحصرُ.

ع: وهي لفظةٌ جليلةٌ (٥) عند أهل الأصول في الحصر بالحكم لمن ذُكر، ونفيِه عمَّنْ عداه، ويعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل، وتمحيق (٦) المنفصل.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 353 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.