Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 361

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

فهذا مذهب مالك ﵀ في الشروط المقترنة بالبيع، وعلى هذا الترتيب لا يتعارض ما رُوي عن النبيِّ ﷺ في خلاف ما ذهب إليه أهلُ العراق، فعرفَ مالكٌ رحمه اللَّه تعالى الأحاديثَ كلَّها، واستعملَها في مواضعِها، وتأَوَّلها على وجوهِها.

قال القاضي أبو الوليد: وأما أبو حنيفة، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرُمَةَ، فلم يُمْعِنوا (١) النظرَ، ولا أحسنوا تأويل الأثر، واللَّه يوفقُ مَنْ يشاء ويرشدُه، هو (٢) يشرحُ صدرَه ويؤيِّدُه (٣)، لا ربَّ غيرُه (٤).

قلت: وقد رأيتُ في كتابِ "التنبيه" (٥) للبَطْلَيَوْسِيِّ ﵀، قال: رُوي عن عبد الوارث بنِ سعيدٍ: أنه قال: قدمتُ مكةَ، فألفيتُ بها (٦) أبا حنيفةَ، فقلت له: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بيعًا (٧)، وشرط شرطًا؟ فقال: البيعُ باطل، والشرطُ باطل، (٨) فأتيتُ ابنَ أبي ليلى، فسألته عن ذلك، فقال: البيعُ جائز، والشرطُ باطل، فأتيت ابنَ شُبرمة، فسألته عن ذلك، فقال: البيعُ جائز، والشرطُ جائز، فقلت في نفسي: يا سبحانَ اللَّه! ثلاثةٌ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 361 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.