Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 370

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثاني

أن يجعلَه سائبةً لا يركبه أحد؛ كما كانت الجاهليةُ تفعل.

الثاني: في الحديث: عَلَمٌ من أعلام النبوة، ومعجزةٌ من معجزاتِ الرسول ﷺ، وانظرْ: هل فيه رواية الحديث بالمعنى؛ لقوله: "فدعا لي"، ولم يصرِّحْ باللفظ المدعو به؟

وفيه: جوازُ ضربِ الدابة حثًّا لها (١) على السير إذا أعْيَتْ.

وفيه: جوازُ طلبِ بيعِ السلعةِ من مالكِها، وإن لم يعرضْها للبيع.

وفيه: أنه لا بأس بمجاوبة الأكابر بكلمةِ: لا.

وفيه: التعبيرُ بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قولُه (٢): بِعْنيه.

الثالث: قد تقدم الكلامُ على اقتران البيع في الشرط آنفًا مستوعَبًا.

وقوله: "بأُوقِيَّة": هكذا هو في روايتنا في هذا الكتاب، وفي نُسخ "مسلم": "بِوُقِيَّةٍ" وقد تقدم أنهما لغتان، وأُوقِيَّةُ أفصحُ وأشهرُ.

وقوله: "واستثنيتُ حُمْلانَه إلى أهلي": هو بضم الحاء وسكون الميم؛ أي: الحملَ عليه، والمفعولُ (٣) محذوف؛ أي: و (٤) حملانَه إياي، أو متاعي، ونحو ذلك، فالمصدرُ فيه مضافٌ إلى الفاعل.

وقوله ﵊: "أَتُراني ما كسْتُكَ؟ ": قيل (٥):

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 370 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.